MsM مدير المنتدى
عدد الرسائل : 7217 العمر : 36 البلد : مصر أم الدنيا الوظيفة : Network Engineer المدينة : الأسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط تاريخ التسجيل : 06/08/2007
| موضوع: عدم جواز فصل طالب الشرطة بعد إعلان تخرجه السبت سبتمبر 15, 2007 11:04 am | |
| القضاء الأداري بمجلس الدولة أنتهي إلي عدم جواز فصل طالب الشرطة عن فعل ارتكبه بعد إعلان نجاحه في السنة الرابعة واحقية جهة الأدارة ـ وزير الداخلية ـ في مجازاته تأديبيا ـ بالجزاءات الإنضباطية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد النجار وعضوية المستشارين سيد ذكي والدكتور حاتم عامر وعليوه فتح الباب وحماد مكرم وعبدالحميد الألفي نواب رئيس المجلس بوقف تنفيذ قرار مدير كلية الشرطة, وقرار المحكمة العسكرية بكلية الشرطة بفصل عدد من طلاب الكلية إثر نجاحهم وقبل الإحتفال بيوم التخرج لمحاولتهم الإعتداء علي معلمهم الضابط بالكلية وإلقاء القمامة عليه..
وقالت المحكمة انه ثبت ان العلاقة التعليمية بين الطالب والكلية قد أنتهت بإعلان نتيجته ناجحا وأن الكلية أصدرت قرارا بفصله أثناء انتظار التعيين ومن ثم يكون القرار منطويا علي المساس بالمركز القانوني الذي اكتسبه والمؤهل الذي حصل عليه بإعلان نجاحه علي هذا النحو بغير سند من القانون. ومن دون أن يخل ذلك بسلطة الجهات المختصة بوزارة الداخلية أن تأخذ في الاعتبار مسلك من أقترف فعلا يلقي بظلال من الشك حول صلاحيته علي ضابط شرطة, عند النظر في تعيينه كضابط شرطة أو لدي تقييمه خلال فترة الاختبار أو النظر في مساءلته تأديبيا عن سلوكه هذا حسبما يسفر عنه بحثها للموضوع وفقا لما يقرره القانون, والمحكمة إذ تستنكر السلوك الذي نسبته الكلية الي المدعي وهو ـ حسب الظاهر من الأوراق ـ محاولة الاعتداء بعد إعلان نتيجته في السنة الرابعة علي ضابط بالكلية كان قد ضبط المدعي إبان كان في السنة الثالثة وبحوزته مخدر البانجو وهو ما جوزي عنه المدعي بالحرمان من مادتين من مواد القانون والشرطة, فالمحكمة إذ تستنكر هذا السلوك, إلا أنها بما تمليه مقتضيات الشرعية التي تطوق أمانة حراستها عنقها بحكم الدستور والقانون لا يسعها إلا أن تنزل كلمة القانون | |
|